أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم قانونًا يقضي بمعاقبة مرتكب جريمة الاغتصاب، وألغى المادة القانونية رقم (353) التي تعفي الجاني من العقوبة في حال قبوله الزواج من المجني عليها.
وتقضي المادة رقم 353 من قانون العقوبات الحالي بأنه «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواجًا صحيحًا بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».
من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة ان البحرين لم تشهد أي حالة اغتصاب خلال 2022، مؤكدا أن إلغاء المادة رقم (353) من شأنه أن يسهم في تحقيق الردع العام والخاص ويعزز مبدأ عدم الافلات من العقاب.
واشار المعاودة الى ان الارقام تؤكد مدى الوعي والثقافة والأمان للمجتمع البحريني مشيرا الى ان هذه الجريمة غريبة على مجتمعنا المحافظ.