ذكرت المحامية خلود مظلوم بأن المحكمة الكبرى المدنية الأولى ألزمت الإدارة العامة للجنسية والجوازات بإصدار جواز سفر لطفلة لم تتجاوز العامين لكون والدها بحريني الجنسية، وذلك بعدما أثبت العلاقة الزوجية التي حدثت في دولة عربية ومن خلالها تم إنجاب ابنته.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى الأول الأب أقامها بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على المدعية الثانية (ابنته) قبل المدعى عليها (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة) بإلزام المدعى عليها بإصدار جواز سفر لابنته وتسجيله في سجلاتها، ذلك على سند من القول حاصله أن المدعى الأول تزوج بموجب عقد زواج موثق بدولة عربية ورزق منها بالطفلة وحيث إن المدعى قد تحصل على الحكم بإثبات العلاقة الزوجية سالفة البيان، كما تحصل على الحكم بإصدار شهادة ميلاد لابنته حيث إن المدعى توجه إلى المدعى عليها بطلب استخراج جواز سفر لنجلته إلا أنها رفضت إصدار هذا الجواز الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء بطلباته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومن حاصل الفهم القانوني لما حوته الأوراق من مستندات أن المدعية الثانية تتمتع بالجنسية البحرينية بحسب إنها مولودة لأب بحريني وهو ما جرى عليه نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والتي نصت على أنه يعتبر الشخص بحرينيًا: إذا ولد في البحرين أو خارجها، وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة.